قدرت الله وجداني فخر

133

الجواهر الفخرية في شرح الروضة البهية

[ لا نفقة للبائن طلاقها إلّا أن تكون حاملا ] ( ولا نفقة للبائن ( 1 ) ) طلاقها ( إلّا أن تكون حاملا ) ، فتجب لها النفقة والسكنى حتّى تضع ، لقوله تعالى : وَإِنْ كُنَّ أُولاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ( 2 ) . ولا شبهة في كون النفقة بسبب الحمل ( 3 ) ، لكن هل هي ( 4 ) له أولها ( 5 ) ؟ قولان ، أشهرهما الأوّل ( 6 ) ، للدوران وجودا وعدما كالزوجيّة . ووجه الثاني ( 7 ) أنّها ( 8 ) لو كانت للولد لسقطت عن الأب بيساره ( 9 )